إن قال له على ألف درهم الخ ثم سكت سكوتا يمكنه فيه الكلام ثم قال زيوفا الخ .
قوله وإن قال له علي ألف درهم ثم سكت سكوتا يمكنه فيه الكلام ثم قال زيوفا أو صغار أو إلى شهر لزمه ألف جياد وافية حالة إلا أن يكون في بلد أوزانهم ناقصة أو مغشوشة فهل يلزمه من دراهم البلد أو من غيرها ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الفروع .
أحدهما : يلزمه جياد وافية .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره .
وهو مقتضى كلام الخرقي .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير .
والوجه الثاني : يلزمه من دراهم البلد وهو المذهب .
وهو مقتضى كلام ابن الزاغوني .
قلت : وهو الصواب .
قال المصنف والشارح : وهذا أولى .
وصححه في التصحيح و التلخيص .
وقدمه في الكافي و شرح ابن رزين .
وفي المغني و الشرح : إن فسر إقرار بسكة دون سكة البلد وتساويا وزنا : فاحتمالان .
وشرط القاضي فيما إذا قال صغارا أن يكون للناس دراهم صغار وإلا لم يسمع منه .
ويأتي قريبا