هل يصح استثناء الفلوس من أحد النقدين ؟ .
قال في النكت : ظاهر كلامهما : أنه لا يصح استثناء الفلوس من أحد النقدين .
قال : وينبغي أن يخرج فيها قولان آخران .
أحدهما : الجواز .
والثاني : جوازه مع نفاقها خاصة انتهى .
قلت : ويجئ - على قول أبي الخطاب - : الصحة بل هي أولى .
قوله وإذا قال له علي مائة إلا دينارا فهل يصح ؟ على وجهين .
هما مبنيان على الروايتين المتقدمتين .
وقد علمت المذهب منهما وهو عدم الصحة .
وعلى القول بالصحة : يرجع إلى سعر الدينار بالبلد على الصحيح من المذهب .
قال في المحرر : هو قول غير أبي الخطاب .
وقدمه في النظم و الفروع .
وقال أبو الخطاب : يرجع في تفسير قيمته إليه كما لو لم يكن له سعر معلوم .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين .
وصححه في تصحيح المحرر .
وأطلقهما الزركشي .
إذا علمت ذلك فلو قال له على ألف درهم إلا عشرة دنانير .
فعلى الأول : يرجع إلى سعر الدنانير بالبلد فإن كان قيمتها ما يصح استثناؤه : صح الاستثناء وإلا فلا .
وعلى قول أبي الخطاب : يرجع في تفسير قيمة الدنانير إلى المقر فإن فسره بالنصف فأقل : قبل وإلا فلا .
قاله في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
وقدمه الأزجي .
وقال في المنتخب : إن بقي منه أكثر المائة رجع في تفسير قيمته إليه .
ومعناه في التبصرة