إن قال له على خمسة إلا درهمين ودرهما لزمه الخمسة .
قوله وإن قال له على خمسة إلا درهمين ودرهما لزمه الخمسة في أحد الوجهين .
وهو المذهب جمعا للمستثنى .
وصححه في التصحيح و النظم .
وجزم به في الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و المنور وغيرهم .
وقدمه في المحرر وغيره .
قال في الرعايتين و الحاوي : وإن قال خمسة إلا درهمين ودرهما وجب خمسة على أن الواو للجمع وإلا فثلاثة .
والوجه الثاني : يلزمه ثلاثة .
وأطلقهما في الشرح و شرح ابن منجى و الفروع