إن قال له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين أو له علي درهم ودرهم إلا درهما .
قوله وإن قال له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين أو له علي درهم ودرهم إلا درهما فهل يصح الإستثناء ؟ على وجهين .
وأطلقهما في المحرر و شرح ابن منجي و الهداية و المذهب و البلغة و التلخيص - إذا قال له على درهمان وثلاثة إلا درهمين لم يصح الاستثناء .
على الصحيح من المذهب لرفع إحدى الجملتين .
وقال في الفروع : لم يصح في الأصح .
قال المصنف : وهذا أولى ورد غيره .
وجزم به في المنور .
وقدمه في الخلاصة و الشرح .
والوجه الثاني : يصح .
صححه في التصحيح و النظم .
وجزم به في الوجيز و تذكرة ابن عبدوس .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي .
قلت : وهو الصواب .
لأن الاستثناء بعد العطف بواو يرجع إلى الكل .
قال في القواعد الأصولية : صحح جماعة أن الاستثناء في المسألتين لا يصح .
وما قاله ليس بصحيح على قاعدة المذهب .
بل قاعدة المذهب : تقتضي صحة الاستثناء .
وأما إذا قال له علي درهم ودرهم إلا درهمان فإن قلنا : لا يصح استثناء النصف فهنا لا يصح بطريق أولى .
وإن قلنا : يصح فيتوجه فيها وجهان كالتي قبلها هذا ما ظهر لي .
وإن كان ظاهر كلام المصنف و المجد : الإطلاق .
قال في الرعايتين و الحاوي : والاستثناء بعد العطف بواو يرجع إلى الكل .
وقيل : إلى ما يليه فلو قال له علي درهم ودرهم إلا درهما فدرهم على الأول إن صح استثناء النصف وإلا فانثان .
وجزم ابن عبدوس في تذكرته بأنه يلزمه درهمان .
وجزم به في الهداية و الخلاصة و التلخيص و المنور .
وقدمه في المذهب و الشرح .
قال المصنف في المغنى : وهو أولى .
وصحح أن الاستثناء لا يرجع إلى الجميع .
ورد قول من قال : إنه يرجع إلى الجميع ولزم درهمين في هذه المسألة .
وهو المذهب