إن قال له على ألف إذا جاء رأس الشهر كان إقراراز .
فائدتان إحداهما .
لو قتل أو غصب الجميع إلا واحدا : قبل تفسيره به وجها واحدا لأنه غير متهم لحصول قيمة المقتولين أو المغضوبين أو رجوعهم للمقر له .
الثانية .
لو قال غصبتهم إلا واحدا فماتوا أو قتلوا إلا واحدا : صح تفسيره به .
وإن قال غصبت هؤلاء العبيد إلا واحدا صدق في تعيين الباقي .
قوله وإن قال له هذه الدار إلا هذا البيت أو هذه الدار له وهذا البيت لي قبل منه .
بلا نزاع .
وإن كان أكثرهم .
وإن قال له هذه الدار نصفها فقد أقر بالنصف وكذا نحوه .
وإن قال له هذه الدار ولي نصفها صح في الأقيس .
قاله في الرعاية الكبرى .
وقال في الصغرى : بطل في الأشهر .
قال في الحاوي الصغير : بطل في أصح الوجهين انتهى .
والصحيح من المذهب : أن الخلاف هنا مبنى على الخلاف في استثناء النصف على ما تقدم .
قال في الفروع : ولو قال هذه الدار له إلا ثلثيها أو إلا ثلاثة أرباعها أو إلا نصفها فهو استثناء للأكثر والنصف قاله الأصحاب