إن قال له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة فإن ماتوا إلا واحدا فقال : هو المستثنى .
قوله فإن قال له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة فإن ماتوا إلا واحدا فقال هو المستثنى فهل يقبل ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و الخلاصة و شرح ابن منجي .
أحدهما : يقبل قوله وهو المذهب .
اختاره القاضي وغيره .
وصححه المصنف والشارح و شارح الوجيز و الناظم وصاحب التصحيح و ابن منجي في شرحه .
قال في الفروع : قبل في الأصح .
وجزم به في الوجيز و المنور .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
والوجه الثاني : لا يقبل .
اختاره أبو الخطاب