في استثناء النصف وجهان .
قوله وفي استثناء النصف : وجهان .
وحكاهما في الإيضاح روايتين .
وأطلقهما في الهداية و الإيضاح و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و المحرر و الكافي و الهادي و المغنى و الشرح و الحاوي الصغير و التلخيص و البلغة و القواعد الأصولية و الزركشي .
أحدهما : يصح وهو المذهب .
قال ابن هبيرة : الصحة ظاهر المذهب .
واختاره الخرقي و ابن عبدوس في تذكرته .
قال ابن عقيل في تذكرته : ومن أقر بشيء ثم استثنى أكثره : لم يصح الاستثناء ولزمه جميع ما أقر به .
فظاهره : صحة استثناء النصف .
قال في المنور و منتخب الأدمي : ولا يصح استثناء أكثر من النصف .
فظاهرهما : صحة استثناء النصف .
وصححه في الرعاية الكبرى .
وقال في الصغرى : يصح في الأقيس .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الخلاصة و شرح ابن رزين .
والوجه الثاني : لا يصح .
قال الشارح و ابن منجي في شرحه و شارح الوجيز : هذا أولى .
قال الطوفي في مختصره في الأصول وشرحه وهو الصحيح من مذهبنا .
وصححه الناظم .
واختاره أبو بكر .
وقال ابن عقيل في الفصول : وقال طائفة : الاستثناء جائز فيما لم يبلغ النصف والثلث .
قال : وبه أقول .
وتقدم ذلك مستوفى أيضا في باب الاستثناء في الطلاق