مثل ذلك في الحكم : لو قال له على ألف من ثمن مبيع تلف قبل قبضه الخ .
فائدتان إحداهما .
مثل ذلك في الحكم : لو قال له على ألف من ثمن مبيع تلف قبل قبضه أو لم أقبضه أو مضاربة تلفت وشرط على ضمانها مما يفعله الناس عادة مع فساده : خلافا ومذهبا .
ويأتي قريبا في كلام المصنف لو قال له على ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له بل دين في ذمتك .
الثانية .
لو قال على من ثمن خمر ألف لم يلزمه وجها واحدا .
أعنى إذا قدم قوله على من ثمن خمر على قوله ألف .
ومن مسائل المصنف : لو قال له على ألف إلا ألفا فإنه يلزمه ألف قولا واحدا .
ومنها : لو قال له على ألف إلا ستمائة فيلزمه ألف على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب لأنه استثنى أكثر من النصف .
وقيل : يصح الاستثناء فيلزمه أربعمائة .
ويأتي ذلك في كلام المصنف في أول الفصل الذي بعد هذا .
وتقدم ذلك أيضا في باب الاستثناء في الطلاق .
قوله وإذا قال كان له على ألف وقضيته أو قضيت منه خمسمائة فقال الخرقي : ليس بإقرار والقول قوله مع يمينه .
وهو المذهب .
اختاره القاضي .
وقال : لم أجد عن الإمام أحمد C رواية بغير بهذا .
وقال أبو يعلى الصغير : اختاره عامة شيوخنا .
قال الزركشي : هذا منصوص الإمام أحمد C في رواية جماعة .
وجزم به الجمهور : الشريف و أبو الخطاب و الشيرازي وغيرهم .
وجزم به أيضا في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الفروع وغيرهما .
وصححه في الخلاصة و النظم وغيرهما .
وعنه : يقبل قوله في الخمسمائة مع يمينه ولا يقبل قوله في الجميع .
وقال أبو الخطاب يكون مقرا مدعيا للقضاء فلا يقبل إلا ببينة فإن لم تكن بينة : حلف المدعي أنه لم يقبض ولم يبرأ واستحق .
وقال : هذا رواية واحدة .
ذكرها ابن أبي موسى .
قال في الفروع : وعنه يكون مقرا .
اختاره ابن أبي موسى وغيره .
فيقيم بينة بدعواه ويحلف خصمه .
اختاره أبو الخطاب و أبو الوفاء وغيرهما .
كسكوته قبل دعواه انتهى .
قلت : واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في المذهب ن و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وعنه : أن ذلك ليس بجواب فيطالب برد الجواب .
قال في الترغيب و الرعاية : وهو أشهر