باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره .
قوله إذا وصل به ما يسقطه مثل أن يقول له علي ألف لا تلزمني أو قبضه أو استوفاه أو ألف من ثمن خمر أو تكفلت به على أني بالخيار أو ألف إلا ألفا أو إلا ستمائة لزمه الألف .
ذكره المصنف مسائل .
منها : قوله له علي ألف لا تلزمني فيلزمه الألف على الصحيح من المذهب .
وعليه الأصحاب .
وحكى احتمال : لا يلزمه .
ومنها : قوله له علي ألف قد قبضه أو استوفاه فيلزمه الألف بلا نزاع .
ومنها : قوله له علي ألف من ثمن خمر أو تكفلت به على أني بالخيار فيلزمه الألف على الصحيح من المذهب .
ولم يذكر ابن هبيرة عن الإمام أحمد - C - غيره .
قال في الرعاية الكبرى : والأظهر يلزمه مع ذكر الخمر ونحوه .
واختاره أبو الخطاب والمصنف والشارح وغيرهم .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الكافي و المغني و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقيل : لا يلزمه .
قال ابن هبيرة : هو قياس المذهب .
وقياس قول الإمام أحمد C في قوله كان له علي وقضيته .
واختاره القاضي و ابن عبدوس في تذكرته .
وأطلقهما في المحرر و النظم و الرعايتين و الفروع وغيرهم