لو قال برئت مني أو أبرأتني .
فوائد الأولى .
لو قال برئت مني أو أبرأتني ففيها الروايات المتقدمة .
قال في الفروع .
وقال : وقيل : مقر .
الثانية .
لو قال كان له على وسكت : فهو إقرار .
قاله الأصحاب .
ويتخرج أنه ليس بإقرار .
قاله في المحرر وغيره .
الثالثة .
لو قال له على ألف وقضيته ولم يقل كان ففيها طرق للأصحاب .
أحدها : أن فيها الرواية الأولى .
ورواية أبي الخطاب ومن تابعه .
ورواية ثالثة : يكون قد أقر بالحق وكذب نفسه في الوفاء فلا يسمع منه ولو أتى ببينة .
وهذه الطريقة : هي الصحيحة من المذهب .
جزم بها في المحرر وغيره .
وقدمها في الفروع وغيره .
وقد علمت المذهب من ذلك .
الطريقة الثانية : ليس هذا بجواب في هذه المسألة وإن كان جوابا في الأولى فيطالب برد الجواب .
الطريقة الثالثة : قبول قوله هنا وإن لم نقبله في التي قبلها .
اختاره القاضي وغيره .
الطريقة الرابعة : عكس التي قبلها وهي عدم قبول قوله هنا وإن قبلناه في التي قبلها .
واختاره المصنف وجماعة من الأصحاب