إن قال له علي ألف إن قدم فلان .
قوله وإن قال له علي ألف إن قدم فلان فعلى وجهين .
يعنى : إذا أخر الشرط .
وأطلقهما في المحرر و الشرح و شرح ابن منجى الرعايتين و الحاوي و النظم و الفروع .
أحدهما : لا يكون مقرا .
وهو المذهب .
جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
وقدمه به في المغنى ونصره .
والوجه الثاني : لا يكون مقرا .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز .
واختاره القاضي .
فائدة .
مثل ذلك في الحكم : لو قال له على ألف إن جاء المطر أو شاء فلان خلافا ومذهبا .
قوله وإن قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان إقرارا .
وهذا المذهب .
وعليه الأصحاب .
قال المصنف و الشارح : قال أصحابنا : هو إقرار .
قال في المحرر : فهو إقرار وجها واحدا .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وفيها تخريج في المسألة الآتية بعدها .
وأطلق في الترغيب فيها وجهين .
وذكر الشارح احتمالا بعدم الفرق بينهما .
فيكون فيها وجهان