إن قال له على ألف إن شاء الله .
قوله وإن قال له علي ألف إن شاء الله .
فقد أقر بها ونص عليه .
وكذا إن قال له على ألف لا يلزمني إلا أن يشاء الله .
وهو المذهب فيهما .
وعليه الأصحاب .
وهو من مفردات المذهب في قوله إلا أن يشاء الله .
وفيهما احتمال لا يكون مقرا بذلك .
فائدة .
لو قال بعتك أو زوجك أو قبلت إن شاء الله تعالى صح كالإقرار .
قال في عيون المسائل : كما لو قال أنا صائم غدا إن شاء الله تصح نيته وصومه ويكون ذلك تاكيدا .
وقال القاضي : يحتمل أن لا تصح العقود لأن له الرجوع بعد إيجابها قبل القبول بخلاف الإقرار .
وقال في المجرد : في بعتك أو زوجتك إن شاء الله أو بعتك إن شئت فقال قبلت إن شاء الله صح انتهى .
قوله وإن قال إن قدم فلان فله علي ألف لم يكن مقرا .
يعنى : إذا قدم الشرط وكذا في نظائره .
وهذا المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقيل : يصح في قوله إن جاء وقت كذا فعلى لفلان كذا وسيحكى المصنف الخلاف في نظيرتها