إن أقر بعضهم : لزمه منه بقدر ميراثه .
قوله وإن أقر بعضهم : لزمه منه بقدر ميراثه .
هذا المذهب مطلقا .
ومراده : إذا أقر من غير شهادة .
فأما إذا شهد منهم عدلان أو عدل ويمين : فإن الحق يثبت .
قال في الفروع و التبصرة : إن أقر منهما عدلان أو عدل ويمين : ثبت .
ومراده : وشهد العدل .
وهو معنى ما في الروضة .
وقال في الروضة أيضا : إن خلف وارثا واحدا لا يرث كل المال - كبنت أو أخت - فأقر بنا يستغرق التركة : أخذ رب الدين كل ما في يدها .
قال في الفروع - في باب الإقرار بمشارك في الميراث - وعنه : إن أقر اثنان من الورثة على أبيهما بدين : ثبت في حق غيرهم إعطاء له حكم الشهادة .
وفي اعتبار عدالتهما : الروايتان .
وتقدم هذا هناك بزيارة