إن أقر لحمل امرأة .
فائدة .
يقدم ما ثبت بإقرار الميت على ما ثبت بإقرار الورثة إذا حصلت مزاحمة .
على الصحيح من المذهب .
وقيل : يقدم ما ثبت إقراره ورثة الميت على ما ثبت بإقرار الميت .
قال في الفروع : ويحتمل التسوية .
وذكره الأزجي وجها .
ويقدم ما ثبت ببينة عليهما نص عليه .
قوله وإن أقر لحمل امرأة : يصح .
هذا الصحيح من المذهب مطلقا .
قال في الفروع : وإن أقر لحمل امرأة بمال : صح في الأصح .
قال في النكت : هذا هو المشهور .
نصره القاضي و أبو الخطاب والشريف وغيرهم .
قال ابن منجى : هذا المذهب مطلقا .
وجزم به في المنور و الوجيز و منتخب الأدمي و تذكرة ابن عبدوس .
وقدمه في الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم .
واختاره ابن حامد .
وقيل : لا يصح مطلقا .
ذكره في الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
قال في النكت : ولا أحسب هذا في المذهب .
قال أبو الحسن التميمي : لا يصح الإقرار إلا أن يعزيه إلى سبب : من إرث أو وصية فيكون بينهما على حسب ذلك .
وقال ابن الرزين في نهايته يصح بمال لحمل يعزوه .
ثم ذكر خلافا في اعتباره من الموت أو من حينه .
وقال القاضي : إن أطلق كلف ذكر السبب فيصح ما يصح ويبطل ما يبطل ولو مات قبل أن يفسر بطل .
قال الأزجي : كمن أقر لرجل فرده ومات المقر .
وقال المصنف : كمن أقر لرجل لا يعرف من أراد بإقراره .
قال في الفروع : كذا قال .
قال : ويتوجه أنه هل يأخذه حاكم كمال ضائع ؟ فيه الخلاف