في صحة إقرار مزوجة بولد روايتان .
فائدتان .
إحداهما في صحة إقرار مزوجة بولد : روايتان .
وأطلقهما في الفروع و الهداية و الخلاصة .
إحداهما : يلحقها وهو المذهب .
جزم به في المحرر في باب ما يلحق من النسب .
قال الرعاية الكبرى : وإن أقرت مزوجة بولد : لحقها دون زوجها وأهلها كغير المزوجة .
وعنه : لا يصح إقرارها .
وقدم ما قدمه في الكبرى في الصغرى و الحاوي الصغير هنا .
وقدمه الناظم .
الثانية : لو ادعى نكاح صغيرة بيده : فرق بينهما وفسخه حاكم .
فلو صدقته بعد بلوغها : قبل .
قال في الرعاية : قبل على الأظهر .
قال في الفروع : فدل أن من ادعت أن فلانا زوجها فأنكر فطلبت الفرقة : يحكم عليه .
وسئل عنها المصنف ؟ فلم يجب فيها شيء .
قوله وإن أقر الورثة على موروثهم بدين : لزمهم قضاؤه من التركة .
بلا نزاع إن كان ثم تركة