إن أقر : أن فلانة امرأته أو أقرت : أن فلانا زوجها فلم يصدق المقر له إلا بعد موت المقر : صح .
قوله وإن أقر : أن فلانة امرأته أو أقرت : أن فلانا زوجها فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موت المقر : صح وورثه .
قال القاضي وغيره : إذا أقر أحدهما بزوجية الآخر فجحده ثم صدقه : تحل له بنكاح جديد انتهى .
وشمل قوله فلم يصدق المقر له إلا بعد موت المقر مسألتين .
إحداهما : أن يسكت المقر له إلى أن يموت المقر ثم يصدقه : فهنا يصح تصديقه ويرثه .
على الصحيح من المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وفيها تخريج بعدم الإرث .
الثانية : أن يكذبه المقر له في حياة المقر ثم يصدقه بعد موته : فهنا لا يصح تصديقه ولا يرثه في أحد الوجهين .
وجزم به في الوجيز .
قال الناظم : هو أقوى .
والوجه الثاني : يصح تصديقه ويرثه .
وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
قال في الروضة : الصحة قول أصحابنا .
قال في النكت : قطع به أبو الخطاب و الشريف في رؤوس المسائل .
وأطلقهما في المغنى و المحرر و الشرح و الفروع