إن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده : لم يقبل .
قوله وإن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده : لم يقبل وإن كان بعد موتهما وهو الوارث وحده : صح إقراره وثبت النسب وإن كان معه غيره : لم يثبت النسب وللمقر له من الميراث : ما فضل في يد المقر .
هذا الصحيح .
وقد تقدم تحرير ذلك وما يثبت به النسب في باب الإقرار بمشارك في الميراث وشروطه بما فيه كفاية فليراجع .
فائدة .
لو خلف ابنين عاقلين فأقر أحدهما بأخ صغير ثم مات المنكر والمقر وحده وارث : يثبت نسب المقر به منهما على من المذهب .
وقيل : لا يثبت لكن يعطيه الفاضل في يده عن إرثه .
فلو مات المقر بعد ذلك عن بني عم وكان المقر به أخا : ورثه دونهم على الأول .
وعلى الثاني : يرثونه دون المقر به .
قوله وإن أقر من عليه ولاء بنسب وارث : لم يقبل إقراره إلا أن يصدقه مولاه .
وهو المذهب نص عليه .
وعليه الأصحاب .
وقطع به أكثرهم .
وخرج به أكثرهم .
وخرج في المحرر وغيره : يقبل إقراره .
واختاره الشيخ تقي الدين C .
قلت : وهو قوي جدا