لو أقر من لا ولاء عليه - وهو مجهول النسب - بنسب وارث : يقبل .
تنبيه .
مفهوم قوله وإن أقر من عليه ولاء أنه لو أقر من لا ولاء عليه - وهو مجهول النسب - بنسب وارث : أنه يقبل .
وهو صحيح إذا صدقه وأمكن ذلك حتى أخ أو عم .
قوله وإن أقرت المرأة بنكاح على نفسها فهل يقبل ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير .
إحداهما : يقبل لزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه .
وهو الصحيح من المذهب .
صححه في التصحيح و المحرر .
وجزم به في المنور .
واختاره المصنف .
وقدمه في النظم .
والرواية الثانية : لا يقبل .
قال في الانتصار : لا ينكر عليهما ببلد غربة للضرورة وأنه يصح من مكاتبه .
ولا يملك عقده انتهى .
وعنه : يقبل إن ادعى زوجيتها واحد لا اثنان .
اختاره القاضي وأصحابه .
وجزم به في الوجيز .
وجزم به في المغني في مكان آخر .
وأطلقهن في الفروع .
وقال القاضي في التعليق : يصح إقرار بكر به وإن أجبرها الأب لأنه لا يمتنع صحة الإقرار بما لا إذن له فيه كصبي أقر بعد بلوغه : أن أباه أجره في صغره