البروز بمكان لقصد الاجتماع .
فائدتان .
إحداهما : قال أبو المعالي : لو برزوا بمكان لقصد الاجتماع ثم بعد اجتماعهم ينشئون السفر من ذلك المكان فلا قصر حتى يفارقوه قال في الفروع : وظاهر كلامهم يقصرون وهو متجه انتهى .
الثانية : يعتبر في سكان القصور والبساتين مفارقة ما نسبوا إليه عرفا واعتبر أبو المعالي و أبو الوفاء مفارقة من صعد جبلا : المكان المحاذي لرءوس الحيطان ومفارقة من هبط : لأساسها لأنه لما اعتبر البيوت إذا كانت محاذية اعتبر هنا مفارقة سمتها .
قوله وهو أفضل من الإتمام .
وهذا المذهب بلا ريب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقيل : الإتمام أفضل .
قوله وإن أتم جاز .
يعني من غير كراهة وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وقيل : لا يجوز الإتمام قال في الفائق : وعنه التوقف وعنه لا يعجبني الاتمام وقيل : يكره الاتمام اختاره الشيخ تقي الدين قال في الفروع : وهو أظهر .
قلت : ويحتمله كلام المصنف .
قال في القاعدة الثالثة وعن أبي بكر : ان الركعتين الأخيرتين تنفل لا يصح اقتداء المفترض به فيهما وهو متمش على أصله وهو عدم اعتبار نية القصر ويأتي عنه اشتراط النية : هل الأصل في صلاة المسافر أربع أو ركعتان ؟ .
فائدة : يوتر في السفر ويصلي سنة الفجر أيضا ويخير في غيرها هذا المذهب وقال الشيخ تقي الدين : يسن ترك التطوع بغير الوتر وسنة الفجر قيل للإمام أحمد : التطوع في السفر ؟ قال : أرجو أنه لا بأس به وأطلق أبو المعالي التخيير في النوافل والسنن الراتبة قلت : هو فعل كثير من السلف .
ونقل ابن هانيء : يتطوع أفضل وجزم به في الفصول و المستوعب و الرعاية وغيرهم واختاره الشيخ تقي الدين في غير الرواتب ونقله بعضهم إجماعا قال في الفائق : لا بأس بتنفل المسافر نص عليه .
قوله فإن أحرم في الحضر ثم سافر أو في السفر ثم أقام : لزمه أن يتم .
هذا المذهب بلا ريب فيهما قال في الفروع : ومن أوقع بعض صلاته مقيما - كراكب سفينة - أتم وجعلها القاضي وغيره أصلا لمن ذكر صلاة سفر في حضر وقيل : إن نوى القصر مع علمه بإقامته في أثنائها صح .
فعلى المذهب : لو كان مسح فوق يوم وليلة بطلت في الأشهر لبطلان الطهارة ببطلان المسح