إذا دخل وقت الصلاة على مقيم ثم سافر : أتمها .
فائدتان .
إحداهما : لو دخل وقت الصلاة على مقيم ثم سافر : أتمها على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في الحواشي : هو قول أصحابنا وهي من المفردات وعنه يقصر اختاره في الفائق وحكاه ابن المنذر إجماعا كقضاء المريض ما تركه في الصحة ناقصا وكوجوب الجمعة على العبد الذي عتق بعد الزوال وكالمسح على الخفين وقيل : إن ضاق الوقت لم يقصر وعنه إن فعلها في وقتها قصر اختاره ابن أبي موسى .
الثانية : لو قصر الصلاتين في السفر في وقت أولاهما ثم قدم قبل دخول وقت الثانية : أجزأه على الصحيح من المذهب وقيل : لا يجزئه ومثله لو جمع بين الصلاتين في وقت أولاهما بتيمم ثم دخل وقت الثانية وهو واجد للماء .
قوله وإذا ذكر صلاة حضر في سفر أو صلاة سفر في حضر لزمه أن يتم .
هذا المذهب فيهما نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : يقصر فيما إذا ذكر صلاة سفر في حضر .
وحكى وجه يقصر أيضا في عكسها اعتبارا بحالة أدائها كصلاة صحة في مرض وهو خلاف ما حكاه الإمام أحمد و ابن المنذر إجماعا .
قوله أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه : لزمه أن يتم .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه لا يلزمه الإتمام إلا إذا أدرك معه ركعة فأكثر اختارها في الفائق فعليها يقصر من أدرك التشهد في الجمعة .
وعلى المذهب : يتم نص عليه قال في الفروع : ويتوجه تخريج من صلاة الخوف يقصر مطلقا كما خرج بعضهم إيقاعها مرتين على صحة اقتداء مفترض بمتنفل