لو قالوا على كذا بسبب البهيمة صح .
فائدتان .
إحداهما لو قال على كذا بسبب البهيمة صح .
جزم به في الرعاية .
وقدمه في الفروع .
وقال في المغني و الشرح : لو قال على كذا بسبب هذه البهيمة لم يكن إقرارا لأنه لم يذكر لم هي ومن شرط صحة الإقرار : ذكر المقر له .
وإن قال لمالكها أو لزيد على سببها ألف صح الإقرار .
فإن قال بسبب حمل هذه البهيمة لم يصح إذ لا يمكن إيجاب شيء بسبب الحمل .
الثانية : ولو أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق نحوه ذكر سببا صحيحا - كغلة وقفه - صح .
وإن أطلق : فوجهان .
وأطلقهما في المغني و الشرح و الرعايتين الفروع و الحاوي .
قلت : الصواب الصحة ويكون لمصالحها .
واختاره ابن حامد .
وقال التميمي : لا يصح .
وقدمه ابن رزين في شرحه .
قوله وإن تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق : لم يقبل إقرارها .
وهو المذهب .
قدمه في المغني و الشرح .
وقدمه أيضا في المحرر و الحاوي و الفروع .
ذكروه في آخر باب اللقيط .
وعنه يقبل في نفسها و لا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد .
جزم به في الوجيز وغيره .
وصححه في الرعايتين و الحاوي هنا و النظم .
وعنه : يقبل مطلقا