إن أقر لعبد غيره بمال : صح وكان لمالكه .
فائد تان .
إحداهما : قوله وإن أقر لعبد غيره بمال : صح وكان لمالكه .
قال الشيح تقي الدين C : إذا قلنا يصح قبول الهبة والوصية بدون إذن السيد : لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد .
قال : وقد يقال : بلى وإن لم نقل بذلك لجواز أن يكون قد تملك مباحا فأقر بعينه أو أتلفه وضمن قيمته .
الثانية .
لو أقر العبد بنكاح أو تعزير قذف : صح الإقرار وإن كذبه السيد .
قال المصنف : لأن الحق للعبد دون المولى .
قال الشيخ تقي الدين C : وهذا في النكاح فيه نظر فإن النكاح لا يصح بدون إذن سيده وفي ثبوته للعبد على السيد ضرر فلا يقبل إلا بتصديقه .
قوله وإن أقر لبهيمة : لم يصح .
هذا المذهب مطلقا .
وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المستوعب و الكافي و شرح ابن منجي و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و النظم الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهمز .
وقيل : يصح كقولهم بسببها ويكون لمالكها فيعتبر تصديقه .
قال الشيخ تقي الدين - C - عن هذا القول : هذا الذي ذكره القاضي في ضمن مسألة الحمل .
وقال الأزجي : يصح لها مع ذكر السبب لا اختلاف الأسباب