إن أولادها بعد الإقرار ولدا كان رقيقا .
تنبيه .
قوله وإن أولدها بعد الإقرار ولدا : كان رقيقا .
مراده : إذا لم تكن حاملا وقت الإقرار .
فإن كانت حاملا وقت الإقرار : فهو حر .
قاله في الرعايتين وغيرهما .
قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
ووجه في النظم : أنه يكون حرا بكل حال .
قوله وإن أقر بولد أمته : أنه ابنه ثم مات ولم يتبين : هل أتت به في ملكه أو غيره فهل تصير أم ولد ؟ على وجهين .
وأطلقهما في المغني و الشرح و شرح ابن منجا .
وأطلقهما في أحكام أمهات الأولاد في المحرر و النظم الفائق و الفروع .
وهما احتمالان مطلقان في الهداية و المذهب و الخلاصة .
أحدهما : لا تصير أم ولد .
صححه في التصحيح والناظم هنا .
وجزم به في الوجيز .
فعلى هذا : يكون عليه الولاء وفيه نظر .
قاله في المنتخب .
واقتصر عليه في الفروع .
والوجه الثاني : تصير أم ولد .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير في باب أحكام أمهات الأولاد .
وصححه أيضا في الرعاية الكبرى هناك في آخر الباب .
وصححه في إدراك الغاية .
وتقدم التنبيه على ذلك في آخر باب أحكام أمهات الأولاد بعد قوله وإن أصابها في ملك غيره