أفتى الشيخ تقي الدين : بأنه إذا كان لم يقر بالبلوغ حين الإسلام فقد حكم بإسلامه قبل الإقرار بالبلوغ .
وأفتى الشيخ تقي الدين - C - : بأنه إذا كان لم يقر بالبلوغ إلى حين الإسلام فقد حكم بإسلامه قبل الإقرار بالبلوغ بمنزلة ما إذا ادعت انقضاء العدة بعد أن ارتجعها .
قال : وهذا يجيء في كل من أقر بالبلوغ بعد حق ثبت في حق الصبي مثل الإسلام وثبوت أحكام الذمة تبعا لأبيه أو لو ادعى البلوغ بعد تصرف الولي وكان رشيدا أو بعد تزويج ولي أبعد منه انتهى .
وقال في الفروع : وإن قال لن أكن بالغا فوجهان .
وإن أقر وشك في بلوغهن فأنكره : صدق بلا يمين .
قاله في المغني و نهاية الأزجي و المحرر لحكمنا بعده بيمينه .
ولو ادعاه بالسن قبل ببينة .
وقال في الترغيب : يصدق صبي ادعى البلوغ بلا يمين ولو قال أنا صبي لم يحلف وينتظر بلوغه .
وقال في الرعاية : من أنكره ولو كان أقر أو ادعاه وأمكنا : حلف إذا بلغ .
وقال في عيون المسائل : يصدق في سن يبلغ في مثله وهو تسع سنين .
ويلزمه بهذا البلوغ ما أقر به .
قال : وعلى قياسه الجارية .
وإن ادعى : أنه أنبت بعلاج ودواء لا بالبلوغ : لم يقبل ذكره المصنف في فتاويه انتهى ما نقله في الفروع .
وقال في الرعاية : ويصح إقرار المميز بأنه قد بلغ بعد تسع سنين ومثله يبلغ لذلك .
وقيل : بل بعد عشر .
وقيل : بل بعد ثنتى عشرة سنة .
وقيل : بل بالاحتلام فقط .
وقال في التلخيص : وإن ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه : صدق .
ذكره القاضي .
إذ لا يعلم إلا من جهته .
وإن ادعاه بالسن : لم يقبل إلا ببينة .
وقال الناظم : يقبل إقراره أنه بلغ إذا أمكن .
وقال في المستوعب : فإن أقر ببلوغه وهو ممن يبلغ مثله - كابن تسع سنين فصاعدا - صح إقراره وحكمنا ببلوغه .
ذكره القاضي واقتصر عليه .
قلت : الصواب قبول قوله في الاحتلام إذا أمكن .
والصحيح : أن أقل إمكانه عشر سنين على ما تقدم فيما يلحق من النسب وعدم قبول قوله في السن إلا ببينة .
وأما بنبات الشعر : فبشاهد