لو قال بعد بلوغه : لم أكن حال إقراري أو بيعي أو شرائي بالغا .
فائدة .
لو قال بعد بلوغه : لم أكن - حال إقراري أو بيعي أو شرائي ونحوه - بالغا .
فقال في المغني و الشرح : لو أقر مراهق مأذون له ثم اختلف هو والمقر له في بلوغه : فالقول قوله وإلا أن تقوم بينة ببلوغه ولا يحلف إلا أن يختلفا بعد ثبوت بلوغه فعليه اليمين : أنه حين أقر لم يكن بالغا .
قال الشيخ تقي الدين - C - ويتوجه وجوب اليمين عليه .
قال في الكافي : فإن قال أقررت قبل البلوغ فالقول قوله مع يمينه إذا كان اختلافهما بعد بلوغه .
قال في الرعاية : فإن بلغ وقال أقررت وأنا غير مميز صدق إن حلف .
وقيل : لا .
فجزم المصنف في كتابيه : بأن القول قول الصبي في عدم البلوغ .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
والصواب : أنه لا يقبل قوله .
وتقدم نظير ذلك في الخيار عند قوله وإن اختلفا في أجل أو شرط فالقول قول من ينفيه .
وقدم في الفروع هناك : أنه لا يقبل قوله في دعوى ذلك والله أعلم .
وأطلق الخلاف هناك .
وتقدم نظير ذلك : في الضمان أيضا إذا ادعى : أنه ضمن قبل بلوغه .
قال ابن رجب في قواعده : لو ادعى البالغ : أنه كان صبيا حين البيع أو غير مأذون له أو غير ذلك وأنكر المشتري : فالقول قول المشتري على المذهب .
ونص عليه الإمام أحمد C في صورة دعوى الصغير في رواية ابن منصور لأن الظاهر وقوع العقود على وجه الصحة دون الفساد وإن كان الأصل عدم البلوغ والإذن .
قال : وذكر الأصحاب وجها آخر في وجه الصغير : أنه يقبل لأنه لم يثبت تكليفه والأصل عدمه بخلاف دعوى عدم الإذن من المكلف فإن المكلف لا يتعاطى في الظاهر إلا الصحيح .
قال الشيخ تقي الدين C : وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات إذا اختلفا : هل وقعت قبل البلوغ أو بعده ؟ .
وقد وسئل عمن أسلم لأبوه فادعى : أنه بالغ ؟ فأفتى بعضهم بأن القول قوله