إقرار المحجور عليه بنذر صدقة بمال .
فائدة .
مثل : إقراره بمال : إقراره بنذر صدقة بمال فيكفر بالصوم إن لم نقل بالصحة .
وأما غير المال - كالحد والقصاص والنسب والطلاق ونحوه - فيصح .
ويتبع به في الحال .
وتقدم ذلك أيضا في كلام المصنف في باب الحجر .
قال في الفروع : ويتوجه : وبنكاح إن صح .
وقال الأزجي : ينبغي أن لا يقبل كإنشأنه .
قال : ولا يصح من السفيه إلا أن فيه احتمالا لضعف قولهما انتهى .
فجميع مفهوم كلام المصنف هنا غير مراد .
أو نقول - وهو أولى - : مفهوم كلامه مخصوص بما صرح به هناك .
قوله فأما الصبي والمجنون : فلا يصح إقرارهما إلا أن يكون الصبي مأذونا له في البيع والشراء فيصبح إقراره في قدر ما أذن له دون ما زاد .
وهذا المذهب مطلقا نص عليه .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به أكثرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وهو مقيد بما إذا قلنا بصحة تصرفه بإذن وليه .
على ما مر في كتاب البيع .
وقال أبو بكر و ابن أبي موسى : لا يصح إقراره المأذون له إلا في الشيء اليسير .
وأطلق في الروضة : صحة إقراره روايتان أصحهما : يصح نص عليه إذا أقر في قدر إذنه .
وحمل القاضي إطلاق ما نقله الأثرم - أنه لا يصح حتى يبلغ - على عير المأذون .
قال الأزجي : هو حمل بلا دليل ولا يمتنع أن يكون في المسألة روايتان : الصحة وعدمها .
وذكر الآدمي البغدادي أن السفيه والمميز : إن أقر بحد أو قود أو نسب أو طلاق : لزم وإن أقر بمال : أخذ بعد الحجر .
قال في الفروع : كذا قال وإنما ذلك في السفيه وهو كما قال .
قال في القواعد الأصولية : هو غلط .
وتقدم بعض ذلك في كلام المصنف في آخر باب الحجر