يقصر من حبس ظلما أو حبسه مرض أو مطر ونحوه .
الخامسة : يقصر من حبس ظلما أو حبسه مرض أو مطر ونحوه على الصحيح من المذهب بخلاف الأسير قال في الفروع : ويحتمل أن يبطل حكم سفره لوجود صورة الإقامة .
قال أبو المعالي : كقصره لوجود صورة السفر في التي قبلها .
وأما المفهوم : فمفهوم الموافقة وهو ما إذا كان سفره مستحبا أو واجبا كسفر الحج والجهاد والهجرة وزيارة الإخوان وعيادة المرضى وزيارة أحد المسجدين والوالدين ونحوه فيجوز القصر فيه بلا نزاع .
ومفهوم المخالفة : يشمل قسمين .
القسم الأول : سفر المعصية فلا يجوز القصر فيه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم واختار الشيخ تقي الدين جواز القصر فيه ورجحه ابن عقيل في بعض المواضع وقال بعض المتأخرين .
فعلى المذهب : لا يجوز له القصر ولا أكل الميتة إذا اضطر إليه على الصحيح من المذهب ونص عليه قال في التلخيص : وعليه الأصحاب .
وقيل : يجوز له أكل الميتة ولا يمنع منه اختاره في التلخيص وحكاه في الفروع رواية وقال : هي أظهر .
فعلى المذهب : إن خاف على نفسه قيل : له تب وكل .
ويأتي في أول الحجر إذا سافر وعليه دين يحل في سفره أو هو حال : هل له الترخص أم لا ؟