تقصر الزوجة والعبد تبعا للزوج والسيد في نيته وسفره .
الرابعة : تقصر الزوجة والعبد تبعا للزوج و السيد في نيته وسفره على الصحيح من المذهب .
قلت : فيعايي بها .
وفيها وجه في النوادر : لا قصر وقدمه في الرعاية الكبرى لكن قال : الأول أقيس وأشهر وذكر أبو المعالي : تعتبر نية من لها أن تمتنع قال : والجيش مع الأمير والجندي مع أميره إن كان رزقهم من مال أنفسهم ففي أيهما تعتبر نيته ؟ فيه وجهان وإن لم يكن رزقهم في مالهم - كالأجير العبد لشريكين - ترجح نية إقامة أحدهما