لا يستحلف في حقوق الله تعالى كالحدود والعبادات .
قوله ولا يستحلف في حقوق الله تعالى كالحدود والعبادات .
وكذا الصدقة والكفارة والنذر .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا يه .
وقال في الأحكام السلطانية : للوالى إحلاف المتهوم استبراه وتغليظا في الكشف في حق الله وليس للقاضي ذلك .
ويأتي آخر الباب بأعم من هذا .
قوله ويجوز الحكم في المال وما يقصد به المال بشاهدين ويمين المدعى .
هذا المذهب بلا ريب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به كثير منهم .
وتقدم ذلك مستوفى بفروعه والخلاف فيه في باب أقسام المشهود به عند قوله الرابع المال وما يقصد به المال .
قوله ولا يقبل فيه شهادة امرأتين ويمين .
وهو المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به كثير منهم .
ويحتمل أن يقبل .
وتقدم ذلك أيضا هناك مستوفى محررا فليعاود .
وتقدم هناك أيضا هل تقبل شهادة امرأة ويمين أم لا ؟