هل يثبت العتق بشاهد ويمين ؟ .
قوله وهل يثبت العتق بشاهد ويمين ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الشرح و المحرر و الرعايتين و الحاوي و الفروع و الزركشي وغيرهم .
إحداهما : يثبت .
اختاره الخرقي و أبو بكر والقاضي في بعض كتبه .
وجزم به ناظم المفردات وهو منها .
والرواية الثانية : لا يثبت بذلك ولا يعتق إلا بشاهدين ذكرين .
وهو المذهب .
اختاره القاضي في بعض كتبه أيضا والشريف و أبو الخطاب في خلافيهما .
وصححه في التصحيح .
وتقدم ذلك في باب أقسام المشهود به مستوفى .
وكذلك الكتابة والتدبير .
وتقدم في أواخر باب التدبير هل يثبت التدبير برجل وامرأتين أو برجل ويمين ؟ .
قوله ولا يقبل في النكاح والرجعة وسائر مالا يستحلف فيه : شاهد ويمين .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال القاضي : لا يقبل فيهما إلا رجلان رواية واحدة .
وعنه : يقبل فيه رجل وامرأتان أو رجل ويمين .
وتقدم أيضا هذا في ذلك الباب