إن أنكر المولى مضى الأربعة الأشهر .
قول إن أنكر المولي مضي الأربعة الأشهر : حلف .
هذا أحد الوجهين .
وجزم به في الهداية و أبو محمد الجوزي .
وقدمه ابن رزين .
واختاره المصنف والشارح كما تقدم أول باب .
وقيل : لا يحلف .
جزم به المنتخب ل الآدمي البغدادي و الوجيز و المنور وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي وغيرهم كما تقدم .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره .
قوله وإذا أقام العبد شاهدا بعتقه : حلف معه وعتق .
وهذا إحدى الروايتين .
جزم به الخرقي و ناظم المفردات .
وقطع به ابن منجى هنا .
واختاره المصنف والشارح والقاضي في موضع كلامه .
والرواية الثانية : لا يستحلف ولا يعتق إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين على رواية أخرى .
على ما تقدم في باب أقسام المشهود به .
ومراد المصنف هنا : دخول اليمين في العتق إذا قلنا : يقبل فيه شهادة رجل واحد .
ويأتي قريبا بعد هذا : هل يثبت بشاهد ويمين ؟ .
وتقدم في أول هذا الباب من الخلاف في اليمين ما يدخل العتق فيه ومن قال بالعتق وعدمه