كل ناكل لا يقضى عليه بالنكول : هل يخلى سبيله أو يحبس حتى يقر أو يحلف .
وكل ناكل لا يقضى عليه بالنكول - كاللعان ونحوه - : فهل يخلى سبيله أو يحبس حتى يقر أو يحلف ؟ على وجهين .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي و الفروع .
أحدهما : يخلى سبيله .
اختاره ابن عبدوس في تذكرته و الناظم .
وصححه في تصحيح المحرر .
والوجه الثاني : يحبس حتى يقر أو يحلف .
قدمه في تجريد العناية .
قلت : هذا المذهب في اللعان .
وقد تقدم في بابه محررا .
وتقدم نظير ذلك في باب طريق الحكم وصفته .
قال الشيخ تقي الدين C : إذا قلنا : يحبس فينبغي جواز ضربه كما يضرب الممتنع من اختيار إحدى نسائه إذا أسلم والممتنع من قضاء الدين كما يضرب المقر بالمجهول حتى يفسر .
الثالثة : قال في الترغيب وغيره : لا يحلف شاهد ولا حاكم ولا وصى : على نفي دين على الموصى ولا منكر وكالة وكيل .
وقال في الرعاية : لا يحلف مدعى عليه بقبول مدع ليحلف أنه ما أحلفني أني ما أحلفه .
وقال في الترغيب : ولا مدع طلب يمين خصمه فقال ليحلف أنه ما أحلفني في الأصح .
وإن ادعى وصى وصية للفقراء فأنكر الورثة : حبسوا على الصحيح من المذهب .
وقيل : يحكم بذلك