لو رجع شهود الإحصان كلهم أو شهود الزنى كلهم : غرموا الدية كاملة .
فائدة .
لو رجع شهود الإحصان كلهم أو شهود الزنى كلهم : غرموا الدية كاملة على الصحيح من المذهب .
وقيل : يغرمون النصف فقط .
اختاره ابن حمدان .
قوله وإن شهد أربعة بالزنى واثنان منهم بالإحصان : صحت الشهادة فإن رجم ثم رجعوا عن الشهادة : فعلى من شهد بالإحصان ثلثا الدية على الوجه الأول وعلى الثاني : يلزمهم ثلاثة أرباعها .
وهو تفريع صحيح .
وقد علمت المذهب منهما .
فوائد .
منها : لو شهد قوم بتعليق عتق أو طلاق وقوم بوجود شرطه ثم رجع الكل : فالغرم على عددهم على الصحيح من المذهب .
وقيل : تعزم كل جهة النصف .
وقيل : يعزم شهود التعليق الكل .
ومنها : لو رجع شهود كتابة : غرموا ما بين قيمته سليما ومكاتبا .
فإن عتق غرموا ما بين قيمته ومال الكتابة على الصحيح من المذهب .
وقيل : يغرمون كل قيمته .
وإن لم يعتق فلا غرم