لو رجع شهود باستيلاء أمة .
ومنها : لو رجع شهود باستيلاء أمة فهو كرجوع شهود كتابة فيضمون نقص قيمتها .
فإن عتقت بالموت فتمام قيمتها .
قال بعضهم - في طريقه في بيع وكيل بدون ثمن مثل - لو شهد بتأجيل .
وحكم الحاكم ثم رجعوا : غرما تفاوت ما بين الحال والمؤجل .
قوله وإن حكم بشاهد ويمين فرجع الشاهد : غرم المال كله .
هذا الصحيح من المذهب .
ونص عليه في رواية جماعة .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به كثير منهم .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المغنى و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
ويتخرج أن يضمن النصف .
وهو ل أبي الخطاب في الهداية حرجه من رد اليمين على المدعى .
فوائد .
الأولى : يجب تقديم الشاهد على اليمين على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقال ابن عقيل في عمدة الأدلة : يجوز أن يسمع يمين المدعى قبل الشاهد في أحد الاحتمالين .
وحكى ابن القيم C - في الطرق الحكمية - وجهين في ذلك