إن شهد أربعة بالزنى واثنان منهم بالإحصان : صحت الشهادة فان رجم ثم رجعوا : فماذا على شاهدي الإحصان من الدية .
لو شهد عليه خمسة بالزنى فرجع منهم اثنان : فهل عليهما خمسا الدية أو ربعها ؟ .
أو رجع اثنان من ثلاثة شهود قتل فهل عليهما الثلثان أو النصف ؟ .
فيه الخلاف السابق .
ولو رجع واحد من ثلاثة - بعد الحكم - ضمن الثلث .
ولو رجع واحد من خمسة في الزنى : ضمن خمس الدية .
وهما من المفردات .
ولو رجع رجل وعشر نسوة في مال : غرم الرجل سدسا على الصحيح من المذهب .
وقيل : نصفا .
وقيل : هو كأنثى فيغرمن البقية .
قوله وإن شهد أربعة بالزنى واثنان بالإحصان فرجم ثم رجع الجميع : لزمهم الدية أسداسا في أحد الوجهين .
وهما روايتان عند ابن هبيرة وغيره .
وهذا المذهب .
وجزم به في الوجيز و المنور و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
قال الناظم : تساووا في الضمان في الأقوى .
وفي الوجه الآخر : على شهود الزنى النصف وعلى شهود الإحصان : النصف وأطلقهما ابن منجى في شرحه و الكافي و المغنى و الشرح .
وقيل : لا يضمن شهود الإحصان شيئا لأنهم شهود بالشرط لا بالسبب الموجب