لا يشترط في يمين المدعى أن يقول وأن شاهدي صادق في شهادته .
فوائد .
الأولى : حيث قلنا : يقبل شاهد واحد ويمين المدعى : فلا يشترط في يمينه إذا شهد الشاهد أن يقول وأن شاهدي صادق في شهادته على الصحيح من المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : يشترط .
الثانية : لو نكل عن اليمين من له شاهد واحد : حلف المدعى عليه وسقط الحق وإن نكل : حكم عليه على الصحيح من المذهب نص على ذلك .
وقيل : ترد اليمين أيضا هنا على رواية الرد لأن سببها نكول المدعى عليه .
الثالثة : لو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه فمن حلف منهم أخذ نصيبه ولا يشاركه ناكل .
ولا يحلف ورثة ناكل إلا أن يموت قبل نكوله .
قوله وهل يقبل في جناية العمد الموجبة للمال دون القصاص كالهاشمة والمنقلة ؟ .
وكذا جناية العمد التي لا قود فيه بحال : شهادة رجل وامرأتين ؟ على روايتين .
وأطلقهما في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير .
إحداهما : يقبل وهو المذهب .
صححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح .
قال المصنف في الكافي وغيره وصاحب الترغيب : هذا ظاهر المذهب .
وقال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب قال صاحب المغنى انتهى .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وهو قال الخرقي .
وقطع به القاضي في غير موضع .
قال في النكت : وقدمه غير واحد .
واختاره الشيرازي و ابن البنا .
والرواية الثانية : لا يقبل إلا رجلان .
اختاره أبو بكر و ابن أبي موسى .
وصححه في النظم .
فعلى المذهب : لو وجب القود في بعضها كمأمومة ومنقلة وهاشمة لأن القود لا يجب فيها لكن إن أرتاد القود بموضحة : فله ذلك على ما تقدم في باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس فهذه له القود في بعضها إن أحب ففي قبول رجل وامرأتين في ثبوت المال : روايتان .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الفروع و الحاوي الصغير و الزركشي .
إحداهما : يقبل ويثبت المال .
قال في النكت قطع به غير واحد .
وصححه في تصحيح المحرر .
وقدمه في الكافي .
وقال أيضا : هذا ظاهر المذهب .
والرواية الثانية : لا يقبل صححه في النظم .
ثم قال في الرعاية : فلو شهد رجل وامرأتان بهاشمة مسبوقة بموضحة : لم يثبت أرش الهشم في الأقيس ولا الإضاح