قال الشيخ تق الدين لو قيل : يقبل امرأة ويمين : توجه .
وقال الشيخ تقي الدين C : لو يقبل امرأة ويمين : توجه لأنهما إنما أقيما مقام رجل في التحمل وكخبر الديانة .
ونقل أبو طالب - في مسألة الأسير - : تقبل امرأة ويمينه .
اختاره أبو بكر .
وذكر في المغنى قولا - في دعوى قتل كافر لأخذ سلبه - : انه يكفي واحد .
وعنه : في الوصية يكفي واحد .
وعنه : إن لم يحضر إلا النساء : فامرأة واحدة .
وسأله ابن صدقة : الرجل يوصى ويعتق ولا يحضره إلا النساء تجوز شهادتهن ؟ قال : نعم في الحقوق انتهى .
قلت : وهذا ليس ببعيد .
ونقل الشالنجي : الشاهد واليمين في الحقوق فأما المواريث : فيقرع .
وقال في الرعايتين و الحاوي و الفروع : وفي قبول رجل وامرأتين أو رجل ويمين في إيصاء إليه بمال وتوكيل فيه ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه و عتق و تدبير و كتابة : روايتان .
وأطلقهما في المحرر و الزركشي في غير التدبير و الكتابة .
وقدم ابن رزين في شرحه في باب الوكالة قبول شاهد ويمين في ثبوت الوكالة بالمال .
وأطلقهما في المغنى و الشرح هناك .
وذكر جماعة : يقبل ذلك في كتابة و نجم أخير كعتق وقتل .
وجزم ناظم المفردات : انه لا يسترق إذا ادعى الأسير إسلاما سابقا وأقام بذلك شاهدا أو حلف معه .
وجزم به الناظم أيضا .
وتقدم ذلك في الجهاد