الخامس : ملا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء الخ .
قوله الخامس : ما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ونحوه فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة .
وهذا المذهب مطلقا بلا ريب .
ونص عليه في رواية الجماعة وعليه الأصحاب .
وقبول شهادتها منفردة في الاستهلال والرضاع من المفردات .
وعنه : تحلف الشاهدة في الرضاع .
وتقدم ذلك في بابه .
وعنه : لا يقبل فيه أقل من امرأتين .
وعنه : ما يدل على التوقف .
قال الشيخ تقي الدين C قال أصحابنا : والاثنتان أحوط من المرأة الواحدة .
وجعله القاضي محل وفاق .
قال أبو الخطاب و المصنف و ابن الجوزى و ابن حمدان و الناظم وغيرهم : الرجل أولى لكماله انتهوا .
وقيل : لا تقبل في الولادة من حضرها غير القابلة قال في الرعاية .
وقال : يقبل قول امرأة في فراغ عدة بحيض .
وقيل : في شهر .
ويقبل قولها في عيوب النساء .
وقيل : الغامضة تحت الثياب انتهى