الرابع : ما يقصد به المال كالبيع والقرض والرهن والوصية له وجناية الخطأ .
قوله الرابع : المال وما يقصد به المال كالبيع والقرض والرهن والوصية له وجناية الخطأ .
وكذا الخيار في البيع وأجله والإجازة والشركة والشفعة والحوالة والغصب والصلح والمهر وتسميته وإتلاف المال وضمانه وفسخ عقد معاوضة ووقف على معين ودعوى على رق مجهول النسب صادق ودعوى قتل كافر لاستحقاق سلبه وهبة .
قال في الرعاية : ووصية مال .
وقيل : لمعين فهذا وشبهه : يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين وشاهد ويمين المدعى .
على الصحيح من المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعايتين و الفروع وغيرهم في غير ما يأتى إطلاقهم الخلاف فيه .
وقيل : لا يقبل ذلك في الوقف وإلا إذا قلنا : يملك الموقوف عليه الوقف .
وقلنا : يقبل في ذلك كله امرأتان ويمين .
وهذا احتمال ذكره المصنف في المقنع في باب اليمين في الدعاوى