يشترط لقبول الطبيب أن يكون عن يقين .
فوائد .
إحداها : حيث قبلنا قول الطبيب : فإنه يكفي فيه غلبة الظن على الصحيح من المذهب وقيل : يشترط لقبول خبره أن يكون عن يقين .
قلت : وهو بعيد جدا .
الثانية : قوله ولا تجوز الصلاة في السفينة قاعدا لقادر على القيام .
بلا نزاع ولو كانت سائرة ويجوز إقامة الجماعة فيها على الصحيح من المذهب وعنه لا تقام إن صلوا جلوسا نص عليه حكاه ابن أبي موسى .
الثالثة : لو كان في السفينة ولا يقدر على الخروج منها : صلى على حسب حالة فيها وأتى بما يقدر عليه من القيام وغيره على ما تقدم وكلما دارت انحرف إلى القبلة في الفرض على الصحيح من المذهب وقيل : لا تجب كالنفل على الأصح فيه .
قلت : فيعايي بها على هذا القول وعلى القول الثانية في النافلة .
وتقدم هذا في باب استقبال القبلة .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : صحة الصلاة في السفينة مع القدرة على الخروج منها وهو الصحيح من المذهب وعنه لا تصح .
قوله وتجوز صلاة الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل .
وكذا بالمطر وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا تصح واختاره في الإرشاد .
قوله وهل يجوز ذلك للمريض ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و الخلاصة و ابن تميم و الإرشاد .
إحداهما : لا يجوز وهو المذهب نقله الأكثر واختاره أيضا أكثر الأصحاب قال المجد وصاحب الفروع و مجمع البحرين : اختاره أكثر الأصحاب وصححه في الرعايتين وصححه في النظم إذا لم يتضرر وقدمه في الفروع و المستوعب و مجمع البحرين وغيرهم .
والرواية الثانية : يجوز صححه في التصحيح واختاره أبو بكر وجزم به في الوجيز و تذكرة ابن عبدوس وقدمه في المحرر و الفائق و الحواشي .
قلت : وهو الصواب .
وعنه يجوز إذ لم يستطع النزول نص عليها في رواية إسحاق بن إبراهيم قال في الفروع : ولم يصرح بخلافه وجزم به في الفصول وغيره .
وقيل : إن زاد تضرره جاز وإلا فلا وجزم به في الشرح وقدمه في النظم .
قال المجد : والصحيح عندي : أنه متى تضرر بالنزول أو لم يكن له من يساعده على نزوله وركوبه : صلى عليها وإن لم يتضرر به كان كالصحيح انتهى .
وقال في المذهب : إن كانت صلاته عليها كصلاته على الأرض : لم يلزمه بالنزول فإن كان إذا نزل أمكنه أن يأتي بالأركان أو بعضها أو لم يكن ذلك ممكنا على الراحلة : لزمه النزول إذا كان لا يشق عليه مشقة شديدة فإن كانت المشقة متوسطة فعلى روايتين .
وتقدم في باب استقبال القبلة صفة الصلاة على الراحلة في الفرض وغيره .
فوائد .
إحداها : أجره من ينزله للصلاة كماء الوضوء على ما تقدم ذكره أبو المعالي .
الثانية : لو خاف المريض بالنزول : أن ينقطع عن رفقته إذا نزل أو يعجز عن ركوبه إذا نزل : صلى عليها كالخائف على نفسه بنزوله من عدو ونحوه .
الثالثة : وكذا حكم غير المريض ذكره جماعة من الأصحاب منهم القاضي و ابن عقيل ونقل معناه ابن هانيء ولا إعادة عليه ولو كان عذرا نادرا .
وذكر ابن أبي موسى : إن لم يستقبل لم يصح إلا في حال المسايفة .
قال في الفروع : ومقتضى كلام الشيخ - يعني به المصنف - جوازه لخائف ومريض .
الرابعة : لو كان في ماء وطين أومأ كمصلوب ومربوط على الصحيح من المذهب وعنه يسجد على متن الماء كغريق على الصحيح من المذهب فيه وقيل في الغريق : يوميء والصحيح من المذهب : أنه لا إعادة على واحد من هؤلاء وعنه يعيد الكل .
الخامسة : لو أتى بالمأمور الذي عليه وصلى على الراحلة بلا عذر قائما أو صلى في السفينة من أمكنه الخروج منها وهي وافقة أو سائرة : صح على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وعنه لا تصح وقطع به في المستوعب و المغني وغيرهما في الراحلة وقدمه أبو المعالي وغيره .
وقال في الفصول - في السفينة - : هل تصح كما لو كانت واقفة أم لا كالراحلة ؟ فيه روايتان انتهى .
وحكم العجلة والمحفة ونحوهما في الصلاة فيها : حكم الراحلة والسفينة على ما تقدم على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع و مجمع البحرين .
قال ابن تميم : وفي الصلاة على العجلة من غير عذر وجهان أصحهما : الصحة قال في الفروع : وقطع جماعة لا تصح هنا كمعلق في الهواء من غير ضرورة .
قال في مجمع البحرين : المنع هنا أوجه من المنع هناك قال ابن عقيل : لا تصح في العجلة لأنها غير مستقرة كالأرجوحة مع أنه اختار الصحة على الراحلة و السفينة كما تقدم قال في مجمع البحرين : وما قاله بعيد جدا لكون السفينة فوق الماء وظهر الحيوان أقرب إلى التزلزل وعدم القرار من جماد معظمه على الأرض فهي أولى بالصحة انتهى .
قال في الفروع : فظاهر ما جزم به أبو المعالي وغيره : أنها تصح في الواقفة وجزم به أبو المعالي وغيره : أنه لا يصح السجود وأنها لا تصح في أرجوحة لعدم تمكنه عرفا قال ابن عقيل و ابن شهاب : ومثلها زورق صغير .
وجزم المجد في شرحه : أنها لا تصح في أرجوحة ولا من معلق في الهواء وساجد على هواء أو ماء قدامه أو على حشيش أو قطن أو ثلج ولم يجد حجمه ونحو ذلك لعدم إمكان المستقر عليه انتهى .
فعلى رواية عدم الصحة في السفينة : يلزمه الخروج منها للصلاة زاد ابن حمدان وغيره : إلا أن يشق على أصحابه نص عليه .
السادسة : لا يشترط كون ما يحاذي الصدر مقرا فلو حاذاه روزنة ونحوها صحت بخلاف ما تحت الأعضاء فلو وضع جبهته على قطن منتفش لم تصح