قصر الصلاة في السفر .
تنبيه : اشتمل قول المصنف في قصر الصلاة ومن سافر سفرا مباحا على منطوق ومفهوم والمفهوم ينقسم إلى قسمين : مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة .
فالمنطوق : جواز القصر في السفر المباح مطلقا وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه يشترط أن يكون مباحا غير نزهة ولا فرجة اختاره أبو المعالي لأنه لهو بلا مصلحة ولا حاجة وأطلقهما في الرعايتين و الحاويين و المذهب .
ونقل محمد بن العباس : يشترط أن يكون سفر طاعة وهو ظاهر كلام ابن حامد .
وقال في المبهج : إذا سافر للتجارة مكاثرا في الدنيا فهو سفر معصية .
قال في الرعاية و حواشي ابن مفلح : وفيه نظر .
فعلى المذهب : إن كان أكثر قصده في سفره مباحا جاز القصر على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به المجد و مجمع البحرين وغيرهما قال في الفروع : هو الأصح وقيل : لا يجوز ولو تساويا في قصده أو غلب الحظر : لم يقصر قولا واحدا .
فوائد .
إحداها : لو نقل سفره المباح إلى محرم امتنع القصر على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره واختاره المجد وغيره وصححه في مجمع البحرين و ( النظم ) وغيرهما قال القاضي في التعليق : هو ظاهر كلام أحمد وقيل : له القصر وأطلقهما الزركشي .
ولو نقل سفره المحرم إلى مباح - كما لو تاب وقد بقي مسافة قصر - فله القصر على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر وقيل : لا يقصر وقيل : يقصر ولو بقي أقل من مسافة القصر وقطع به ابن الجوزي في المذهب و مسبوك الذهب