لو قدر على الصلاة قائما منفردا وجالسا في لجماعة خير .
فوائد .
إحداها : لو قدر على الصلاة قائما منفردا وجالسا في الجماعة : خير بينهما على الصحيح من المذهب قطع به في الكافي و المجد في شرحه و مجمع البحرين و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع و ( النكت ) و ابن تميم و الرعاية الكبرى وغيرهم قال في النكت : قدمه غير واحد وقيل : صلاته في الجماعة أولى وقيل : تلزمه الصلاة قائما .
قلت : وهو الصواب لأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه وهذا قادر والجماعة واجبة تصخ الصلاة بدونها وقعودهم خلف إمام الحي لدليل خاص ثم وجدت أبا المعالي قدم هذا .
وتقدم لو كان به ريح ونحوه ويقدر على حبسه حال القيام ولا يقدر على حبسه حال الركوع والسجود فهل يركع ويسجد أو يوميء ؟ في باب الحيض عند قوله ( وكذلك من به سلس البول ) .
الثانية : لو قال : إن أفطرت في رمضان قدرت على الصلاة قائما وإن صمت صليت قاعدا أو قال : إن صليت قائما لحقني سلس البول أو امتنعت على القراءة وإن صليت قاعدا امتنع السلس فقال أبو المعالي : يصلي قاعدا فيهما لما فيه من الجمع بينهما في الأولى ولسقوط القيام في النفل ولا صحة مع ترك القراءة والحدث .
وقال في النكت : ومقتضى إطلاق كلام المجد : أنه يصلي قائما .
قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
الثالثة : لو عجز المريض عن وضع جبهته على الأرض وقدر على وضع بقية أعضاء السجود : لم يلزمه وضع ذلك على الصحيح من المذهب لأنه إنما وجب تبعا وقيل : يلزمه قال في القاعدة الثامنة .
تنبيه : ظاهر قوله وإذا قال ثقات من العلماء بالطب للمريض : إن صليت مستلقيا : أمكن مداواتك فله ذلك إلا أنه لا يقبل إلا قول ثلاثة فصاعدا قال في الفائق : له الصلاة كذلك إذا قال أهل الخبرة إنه ينفعه .
قال في المحرر : ويجوز لمن به رمد أن يصلي مستلقيا إذا قال ثقات الطب : إنه ينفعه وكذا قال ابن تميم وغيره قال ابن مفلح في حواشيه : ظاهر كلام الشيخ وجماعة : أنه لا يقبل إلا قول ثلاثة وقال ابن منجا في شرحه : وليس بمراد انتهى .
قلت : الذي يظهر أن مراد المصنف : الجنس مع الصفة وليس مراده العدد إذ لم يقل باشتراط الجمع في ذلك أحد من الأصحاب فيما وقفت عليه من كلامهم وأيضا فإن ظاهر كلام المصنف متفق عليه وإنما مفهومه عدم القبول في غير الجمع وليس بمراد .
واعلم أن الصحيح من المذهب : جواز فعل ذلك بقول مسلم ثقة إذا كان طبيبا حاذقا فطنا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و الإفادات و المنتخب وغيرهم وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين وغيرهم وقيل : يشترط اثنان وتقدم ظاهر كلام المصنف وغيره