تقبل فتيا من يدفع عن نفسه ضررا .
فائدة : تقبل فتيا من يدفع عن نفسه ضررا بها .
قوله والرابع : العداوة كشهادة المقذوف على قاذفه والمقطوع عليه الطريق على قاطعه بلا نزاع .
فلو شهدوا : أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا أو على القافلة : لم تقبل .
ولو شهدوا : أن هؤلاء قطعوا الطريق على هؤلاء : قبلوا .
وليس للحاكم أن يسأل : هل قطعوها عليكم معهم ؟ لأنه لا يبحث عما شهد به الشهود .
ولو شهدوا : أنهم عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا فقال في الفصول : تقبل وقال : وعندي لا تقبل .
فوائد .
الأولى : يعتبر في عدم قبول الشهادة بالعداوة : كونها لغير الله - سواء كانت موروثة أو مكتسبة .
وقال في الترغيب : تكون ظاهرة بحيث يعلم أن كلا منهما يسر بمساءة الآخر ويغتم بفرحه ويطلب له الشر .
قلت : قال في الرعايتين و النظم و الحاوي و الوجيز : ومن سره مساءة أحد وغمه فرحه : فهو عدو .
وقال في الرعاية الكبرى : قلت : أو حاسده .
الثانية : تقبل شهادة العدو لعدوه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : لا تقبل .
الثالثة : لو شهد بحق مشترك بين من لا ترد شهادته له وبين من ترد شهادته له : لم تقبل على الصحيح من المذهب .
ونص عليه لأنها لا تتبعض في نفسها .
وقيل : تصح لم لا ترد شهادته له .
وذكر جماعة : تصح إن شهد : أنهم قطعوا الطريق على القافلة لا علينا