لو شهد عنده ثم حدث مانع : لم يمنع الحاكم إلا فسق أو كفر .
الرابعة : لو شهد عنده ثم حدث مانع : لم يمنع الحكم إلا فسق أو كفر أو تهمة : فيمنع الحكم إلا عداوة ابتدأها المشهود عليه قذفه البينة .
وكذا مقاولته وقت غضب ومحاكاة بدون عداوة ظاهرة سابقة .
وقال في الترغيب : ما لم يصل إلى حد العداوة أو الفسق .
وحدث مانع في شاهد أصل كحدوثه فيمن أقام الشهادة .
وفي الترغيب : إن كان بعد الحكم لم يؤثر .
وإن حدث مانع بعد الحكم : لم يستوف حد بل مال .
وفي قود وحد قذف : وجهان .
وأطلقهما في الفروع و الرعايتين و الحاوي و المغني في موضع .
وقطع في موضع آخر : أنه لا يستوفى الحد والقصاص .
وصححه الناظم في القصاص .
قلت : وهو الصواب .
قوله الخامس : أن يشهد الفاسق بشهادة فترد ثم يتوب ويعيدها فإنها لا تقبل للتهمة .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وذكره في الرعاية : رواية تقبل .
قوله ولو شهد كافر أو صبي أو عبد فردت شهادتهم ثم أعادوها بعد زوال الكفر والرق والصبي : قبلت .
هذا الصحيح من المذهب .
قال في المحرر و الفروع : قبلت على الأصح .
وصححه الناظم و الزركشي .
وجزم به في المغنى و الشرح و شرح ابن منجى و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
وعنه : لا تقبل أبدا