ظاهر كلام الأصحاب : عدم القبول ممن له الكلام في شيء أو يستحق منه .
الرابعة : قال في الفروع : ظاهر كلام الأصحاب : عدم القبول ممن له الكلام في شيء أو يستحق منه وإن قل نحو مدرسة ورباط .
قال الشيخ تقي الدين C - في قول في ديوان أجروا شيئا - لا تقبل شهادة أحد منهم على مستأجره لأنهم وكلاء أو ولاة قال : ولا شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم .
قوله الثالث : أن يدفع عن نفسه ضررا كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطإ .
وكشهادة من لا تقبل شهادته لإنسان بجرح الشاهد عليه وكزوج في زني بخلاف قتل وغيره .
وقال في الرعايتين : لا تقبل على زوجته بزنى .
وقيل : مع ثلاثة .
إذا علمت ذلك فالمذهب : أنها لا تقبل ممن يدفع عن نفسه ضررا مطلقا .
وعليه الأصحاب ونص عليه .
وقال في منتخب الشيرازي : البعيد ليس من عاقلته حالا بل الفقير المعسر وإن احتاج صفة اليسار .
قال في الفروع : وسى غيره بينهما وفيهما احتمالان .
قال الزركشي : وقيل : وإن كان الشاهد من العاقلة فقيرا أو بعيدا : قبلت شهادته لانتفاء التهم في الحال الراهنة .
وأطلق الاحتمالين في المغني و الشرح و شرح ابن رزين و الرعاية الكبرى وغيرهم .
قلت : الصواب عدم القبول