لو شهد ابنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي إحدى الروايتين .
الثالثة : لو شهد ابنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما - وهي تحته - أو طلاقها : فاحتمالان في منتخب الشيرازي .
قطع الشارح بقبولها فيهما .
وقطع الناظم بقبولهما في الثانية .
وفي المغني : في الثانية وجهان قاله في الفروع .
قلت : قطع في المغني بالقبول في كتاب الشهادات عند قول الخرقي : ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا ولا شهادة الوالد وإن سفل