تقبل شهادة بعضهم على بعض .
قوله وتقبل شهادة بعضهم على بعض في أصح الروايتين .
وكذا قال في الهداية و المذهب و الخلاصة و النظم .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه .
قال المصنف والشارح : نص عليه .
قال المصنف : ولم أجد عن الإمام أحمد C في الجامع عنه اختلافا .
قال الزركشي : هذا المذهب بلا ريب .
وجزم به في المحرر و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير .
فوائد .
إحداهما : قال ابن نصر الله - في حواشيه على الفروع - : لو شهد عند حاكم من لا تقبل شهادة الحاكم له فهل له الحكم بشهادته ؟ كشهادة ولد الحاكم عنده لأجنبي أو والده أو زوجته فيما تقبل فيه شهادة النساء ؟ يتوجه عدم قبوله لأن قبوله تزكية له وهي شهادة له انتهى .
الثانية : قال ابن نصر الله أيضا - في الحواشي - : لو شهد على الحاكم بحكمه م شهد عنده بالمحكوم فيه فهل تقبل شهادته ؟ .
الأظهر : لا تقبل لأنه يشهد عليه : أنه قبل شهادته وحكم فيما ثبت عنده له بشهادته بكذا فيكون قد شهد لنفسه بأن الحاكم قبله .
وقال أيضا : تزكية الشاهد رفيقه في الشهادة : لا تقبل لإفضائه إلى انحصار الشهادة في أحدهما