شهادة أحد الزوجي على صاحبه تقبل .
قوله لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه في إحدى الروايتين .
وهي المذهب نقلها الجماعة عن الإمام أحمد C .
وعليه جماهير الأصحاب منهم : الخرقي والقاضي في التعليق و أبو الخطاب و الشريف في روءس المسائل و ابن هبيرة وغيرهم وقطعوا به .
قال في الفروع : نقله الجماعة واختاره الأكثر .
قال الزركشي : هذا هو المذهب المشهور المجزوم به عند الأكثرين انتهى .
وصححه الناظم و ابن منجى في شرحه و إدراك الغاية وغيرهم .
وجزم به في الوجيز ن و المنور و منتحب الأدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الكافي و الشرح و الفروع وغيرهم .
والرواية الثانية : تقبل .
قال بعض الأصحاب : والقبول ليس بمنصوص ولا اختاره أحد من الأصحاب .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
فوائد .
الأولى : قال الزركشي : وقد خرج من كلام الخرقي : شهادة أحدهما على صاحبه فتقبل بلا خلاف وهو أمثل الطريقتين .
والطريقة الثانية : فيه ذلك الخلاف .
قلت : هذه الطريقة أصوب .
وقد روى عن الإمام أحمد - C - رواية بعدم القبول .
وعلى كل حال : المذهب القبول .
الثانية : قوله : و لا تقبل شهادة السيد لعبده و لا العبد لسيده بلا نزاع .
قال في القواعد الأصولية : لا تقبل شهادة العبد لسيده وهو المذهب عند