باب موانع الشهادة .
قوله ويمنع قبول الشهادة خمسة أشياء : أحدها : قرابة الولادة فلا تقبل شهادة الوالد لولده وإن سفل ولا ولد لوالده وإن علا في أصح الروايات .
وسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
ونقله الجماعة عن الإمام أحمد C تعالى .
قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب .
قال الزركشي : لا شك أن هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغنى و المحرر و الشرح و الفروع وغيرهم .
وعنه : تقبل فيما لا يجز به نفعا نحو : أن يشهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح أو قذف .
قاله في المغنى والقاضي وأصحابه و الفروع وغيرهم .
وعنه : تقبل ما لم يجز نفعا غالبا كشهادته له بمال وكل منهما غنى .
قال في المغني و الشرح : كالنكاح والطلاق والقصاص والمال إذا كان مستغنى عنه .
وأطلق رواية القبول في الكافي فقال : وعنه تقبل شهادتهما لأنهما عدلان من رجالنا فيدخلان في عموم الآيات والأخبار انتهى .
وعنه : تقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل شهادة الوالد لولده .
تنبيه : قال القاضي وأصحابه والمصنف والشارح وصاحب الترغيب و الزركشي وغيرهم : تقبل شهادته لوالده وولده من زنى أو رضاع .
وفي المبهج و الواضح رواية لا تقبل ونقله حنبل