تقبل شهادة البدوي على القروي والقروي على البدوي .
قوله وتقبل شهادة البدوي على القروي والقروي على البدوي .
تقبل شهادة القروي على البدوي بلا نزاع .
وأما شهادة البدوي على القروي : فقدم المصنف هنا قبولها .
وهو المذهب .
اختاره أبو الخطاب في الهداية والمصنف وغيرهما .
وصححه في المذهب و الخلاصة و ابن منجي في شرحه و الناظم وصاحب التصحيح .
وجزم به في الوجيز و منتخب الأدمي .
وعنه : شهادة البدوي على القروي : أخشى أن لا تقبل فيحتمل وجهين .
أحدهما : تقبل كما تقدم .
والآخر : لا تقبل .
قال في الفروع : وهو المنصوص .
قال الشارح : وهو قول جماعة من الأصحاب .
قلت : منهم القاضي في الجامع والشريف و أبو الخطاب في خلافيهما و الشيرازي .
وجزم به في المنور وغيره .
وهو من مفردات المذهب .
وأطلقهما في المغني و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاوي و الفروع و تجريد العناية